السيد أحمد الموسوي الروضاتي
726
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية 401 * الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله 402 * سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله وهو لمن قام مقامه 402 * سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402 * سهم ذي القربى للإمام 402 * سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه 403 * الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم 403 * الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم 403 * الصلح جزية 403 * لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان 595 * في حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب 595 * الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم 596 * الصغار المذكور في آية الجزية هو أن لا يقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا 596 * المجنون المطبق لا جزية عليه 596 * ليس للجزية حد محدود بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام مما يكونوا به صاغرين 596 * من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية 596 * إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم أسلم سقطت الجزية 597 * إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية 597 * يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية 597 * مقدار الجزية للإمام بحسب ما يراه 598 * ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة 563 * ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له 563 * إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير بين أخذه منهم وتركه لهم 592